السيد حسن القبانچي
105
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الخامس : في القرض 6635 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يأخذ أحدكم ركوب دابة عارية متاع من أجل قرض أقرضه ، وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه ( 1 ) . 6636 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من أقرض ورقاً فلا يشترط إلاّ ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل ( 2 ) . 6637 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله ، أو حمله على دابته فلا يركبها إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ( 3 ) . 6638 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا ( 4 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 61 ; مستدرك الوسائل 13 : 408 ح 15743 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 61 ; مستدرك الوسائل 13 : 408 ح 15744 . ( 3 ) - كنز العمال 6 : 238 ح 15515 . ( 4 ) - كنز العمال 6 : 238 ح 15516 ; الجامع الصغير 2 : 284 ح 6336 .